تقرير بحث السيد محمد الروحاني لعبد الصاحب الحكيم
446
منتقى الأصول
كيفية الجمع بين قاعدتي قبح العقاب بلا بيان ووجوب دفع الضرر المحتمل - لو سلم وجودهما - فنقول : إن قاعدة قبح العقاب بلا بيان واردة على قاعدة دفع الضرر المحتمل ، لان موضوع الثانية احتمال الضرر . والأولى تنفي احتماله وتقضي بالجزم بعدمه فيرتفع موضوع الثانية وجدانا . ومعه لا مجال لتقدم قاعدة دفع الضرر على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، لاستلزامه الدور أو التخصيص بلا وجه ، كما هو الشأن في كل دليل وارد ودليل مورود كالأصل السببي والمسببي . فراجع تلك المباحث تطلع على تفصيل الوجه الذي أشرنا إليه . وهذا المعنى أشار إليه الشيخ ( 1 ) . واكتفى بذكره صاحب الكفاية ( 2 ) ، ولم يتعرض لما يرد على هذا البيان من إشكال أشار إليه الشيخ في كلامه ودفعه ( 3 ) ، مع أنه كان ينبغي أن يذكره ويرده . وعلى أي حال ، فقد يقول القائل : إن ما بين في وجه ورود قاعدة قبح العقاب بلا بيان على قاعدة دفع الضرر المحتمل يتأتى نظيره على العكس . فيقال : إن موضوع الأولى عدم البيان ، والثانية تصلح لان تكون بيانا ، فيرتفع بها موضوع الأولى ، فكل من القاعدتين رافع لموضوع الأخرى ويتحقق التوارد بين القاعدتين . وقد ذكر الشيخ ( رحمه الله ) في مقام دفع هذا الاشكال كلاما مجملا إليك نصه : " ان الحكم المذكور على تقدير ثبوته لا يكون بيانا للتكليف المجهول المعاقب عليه ، وإنما هو بيان لقاعدة كلية ظاهرية وإن لم يكن في مورده تكليف في الواقع ، فلو تمت عوقب على مخالفتها وإن لم يكن تكليف في الواقع ، لا على
--> ( 1 ) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى . فرائد الأصول / 203 - الطبعة الأولى . ( 2 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 343 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . ( 3 ) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى . . فرائد الأصول / 203 - الطبعة الأولى .